السيد الخميني

215

تحرير الوسيلة

سقوط حقه على فرض ثبوته ، لكن ثبوت حق في أمثال ذلك مطلقا لا يخلو من تأمل وإن يظهر منهم التسالم عليه في خصوص المسجد ، والأحوط عدم إشغاله خصوصا إذا كان خروجه لضرورة كتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو قضاء حاجة ونحوها . مسألة 1 - الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولوية ، لكن إن كان ذلك بمثل فرش سجادة ونحوها مما يشغل مقدار مكان الصلاة أو معظمه لا بمثل وضع تربة أو سبحة أو مسواك وشبهها . مسألة 18 - يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان ، وإلا لم يفد حقا ، فجاز لغيره أخذ المكان قبل مجيئه ورفع رحله والصلاة مكانه إذا شغل المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلا برفعه ، والظاهر أنه يضمنه الرافع إلى إن يوصله إلى صاحبه ، وكذا الحال فيما لو فرق المكان معرضا عنه مع بقاء رحله فيه . مسألة 19 - المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام ، فإن المسلمين فيها شرع سواء ، سواء العاكف فيها والباد والمجاور هلا والمتحمل إليها من بعد البلاد ، ومن سبق إلى مكان منها لزيارة أو صلاة أو دعاء أو قراءة ليس لأحد إزعاجه ، وهل للزيارة أولوية على غيرها كالصلاة في المسجد بالنسبة إلى غيرها لو قلنا بأولويتها ؟ لا يخلو من وجه ، لكنه غير وجيه كأولوية من جاء إليها من البلاد البعيدة بالنسبة إلى المجاورين وإن كان ينبغي لهم مراعاتهم ، وحكم مفارقة المكان ووضع الرحل وبقائه كما سبق في المساجد . مسألة 20 - ومن المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم أو الطائفة الخاصة منهم إذا خصها الواقف بصنف خاص ، كما إذا خصها بصنف العرب أو العجم أو طالب العلوم الشرعية أو خصوص الفقه مثلا